السيد محمد حسن الترحيني العاملي
35
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والطلاق ، واستيفاء القصاص ، والعفو عنه وما يفيد تحصيله ( 1 ) كالاحتطاب ، والاتّهاب ، وقبول الوصية وإن منع منه ( 2 ) ، بعده ( 3 ) وبالمنافي ( 4 ) عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الثلث بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائز ، إذ لا ضرر على الغرماء فيه . ( وتباع ) ( 5 ) أعيان أمواله القابلة للبيع ، ولو لم تقبل كالمنفعة أو جرت ، أو